من حوار الأربعاء 1439

حوار الأربعاء العلمي الأسبوعي رقم (13)

المنفعة على القرض من طرف ثالث

Full Text

أ.د. عبدالله بن محمد العمراني

أستاذ الفقه بكلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - المملكة العربية السعودية

ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية القضائية السعودي

 وأستاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف

الأربعاء 18ربيع الأول 1439 هـ الموافق 06 ديسمبر 2017م

المستخلص

كتبت هذه الورق بهدف مناقشة حكم المنتجات القائمة على هذه المسألة، وبهذه الهيكلة في مثل منظومة تعاقدات لتمويل خدمات التعليم ونحوها. ويمكن تسمية هذه المسألة بـ : (أقرض فلاناً ولك كذا)، وبعبارة أخرى: حكم القرض مع دفع المنفعة أو الفائدة للمقرض من قبل طرف ثالث غير المقترض. وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: عرض خلاف المعاصرين في مسألة (المنفعة على القرض من طرف ثالث). المبحث الثاني: مسألة خصم البنك عمولة من التاجر في بطاقة الائتمان المبحث الثالث: عرض مسألة (المنفعة على القرض من طرف ثالث) على ضوابط المنفعة في القرض. ولم أقف على نص صريح للفقهاء بحكم هذه المسألة، وإن كان يمكن تخريجها على النصوص العامة، وتم نقاش المسألة لدى المعاصرين، في عدة مواضع، منها: الفائدة التي يأخذها البنك في معاملة القرض المعجل في بعض الممارسات، وعند الحديث عن معاملة المصرفية الإيجابية، ومنتج تمويل خدمات التعليم عندما يقوم البنك بتمويل أقساط الرسوم الدراسية للطلاب دون أخذ فوائد منهم، وتقوم الجامعة بدفع مبلغ الخصم للبنك. كما تم نقاشها نقاشاً مقتضبا عاما، عند مناقشة العمولة (المبالغ) التي يأخذها البنك من التاجر في بطاقة الائتمان. والمراد بهذه المسألة: تحمل طرف ثالث (غير المقترض) للمنفعة أو الفائدة على القرض، بحيث لا يتحمل المقترض أي زيادة على القرض، وإنما يرد المقترض للمقرض مثل القرض فقط. واختلف المعاصرون في هذه المسألة على قولين: الجواز والتحريم، ولكل فريق أدلته والله الموفق.



آخر تحديث
12/6/2017 10:41:10 AM